الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف على ترك معصية ونوى أن يخرج سبعين كفارة إن فعلها

السؤال

حلفت على المصحف، ودون مصحف مرات عديدة على ترك معصية، وما يتبعها، ولكنني قمت بها في حالة ضعف، ولقد نويت في قسمي أني إذا حنثت في اليمين، فعليَّ سبعون كفارة؛ وذلك لترهيبي من القيام بالمعصية، وإذا قمت بدفع الكفارات، فسيكون مبلغًا ضخمًا، فإذا عاهدت نفسي على عدم الحلف على شيء مرة أخرى، وتبت عن الحلف، فهل يجوز هذا الأمر؟ وكم من الوقت يسمح لي فيه بدفع الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يبعدك عن المعاصي والآثام.

واعلم أن الحلف على ترك المعصية، يجب الوفاء به، ويحرم الحنث فيه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اليمين المعقودة على فعل واجب، أو ترك معصية؛ كـ(واللهِ لأصلين الظهر اليوم، أو لا أسرق الليلة)، يجب البر فيها، ويحرم الحنث، ولا خلاف في ذلك، كما لا يخفى. اهـ.

وأما نيتك إخراج سبعين كفارة يمين، فلا أثر لها، ولا يلزمك سوى كفارة يمين واحدة، وهي التي شرعها الله جل وعلا في قوله سبحانه: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

وأما الفورية في إخراج كفارة اليمين:

فإن كان الحنث محرمًا -كاليمين على ترك معصية-، فيجب إخراج كفارة اليمين على الفور، كما سبق في الفتويين التاليتين: 96808، 42979.

وراجع للفائدة في تعدد الكفارة بتعدد الأيمان الفتوى: 79783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني