الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المبالغ المودعة في البنك ما حال عليها الحول وما يَحُل عليها الحول

السؤال

يرجى التكرم بشرح كيفية احتساب زكاة المال في حساب التوفير في البنك. علما بأن الحساب توضع فيه أموال، وتسحب أخرى. هناك من اقترح عليَّ إخراج الزكاة عند بلوغ الحول عن كامل المبلغ الموجود في الحساب. لكن المبلغ الموجود في الحساب يتضمن مبالغ كبيرة لم يمر عليها الحول، بل ربما حوِّلت من أيام فقط. فهل عليَّ استقطاع المبالغ التي لم يمر عليها الحول بعد عند حساب قيمة الزكاة؟ علما بأنه في ذمتي قرض سيارة للبنك، وقرض منزل. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المدخر في الحساب المذكور تجب زكاة ما حال عليه الحول منه، وهو نصاب أو أكثر. أما ما أودع في الحساب من أموال أخرى قلَّت أو كثرت من راتب -مثلا- أو نحوه ولم يكتمل حوله، فلا تجب زكاته بحلول حول المال الأول. وراجعي في ذلك الفتويين: 162765، 110785.

وبخصوص المبالغ المودعة في الحساب, ولم يَحُل عليها الحول، فمالكها بالخيار في زكاته بين أمرين:

1ـ أن يزكيه مع ماله الأول، فيكون متبرعا بتقديم زكاة ما لم يحل حوله، وهذا جائز.

2ـ أن يزكي كل ما جَدَّ عليه من مال وقت اكتمال حوله.

والطريقة الأيسر هي: زكاة الجميع عند تمام الحول على أول نصاب ملكته منها. وتراجع الفتوى: 104394، 3922.

وعن حكم زكاة من عليه دين تراجع الفتوى: 111959، 128734.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني