الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته في طهر جامعها فيه وهي مرضعة ويريد رجعتها وأمه لا تريد

السؤال

الإخوة في إسلام ويب جزاكم الله خيرًا.
لقد طلقت زوجتي بعد طهر جامعتها فيه، وهي مرضعة، ولم أكن أعلم بطلاق البدعة، ومَرَّ على ذلك قرابة التسعة أشهر. فهل لي أن أردها بدون عقد جديد؟ أو يجب عمل عقد جديد؟
سؤالي الآخر هو أن زوجتي أحسبها من الصالحات، ولكن والدتي بعد طلاقها أخبرتني أنها لا تريدني أن أرجعها، وقد تأكد لي أن هذا ليس من والدتي، ولكنها أختي الكبرى -هداها الله- فوالدتي تخشاها، وتخاف منها، ولا تفعل ما يغضبها أبدا. فهل رَدِّي لزوجتي يعتبر عقوقا لوالدتي؟ خصوصًا أن شقيق زوجتي متزوج من إحدى أخواتي، ومقاطع لوالدتي. وأعلم أن هذا ما حملها على أن تؤيِّد كلام أختي الكبرى.
أشعر بأني ظلمت زوجتي، وقصرت في حقها، وحق أبنائي، وأرغب في بِرِّ والدتي، ولا أريد أن تعيش وهي غاضبة، وكأني خذلتها أمام شقيق زوجتي وأهله. فأفتوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع؛ طلاق نافذ، رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى: 5584.

وعليه؛ فقد وقع طلاقك على زوجتك، وإذا لم يكن طلاقك مكملًا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها دون حاجة إلى عقد جديد، وعدة المطلقة تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو بوضع الحمل للحامل.
فإن كانت زوجتك حاضت ثلاث حيضات بعد الطلاق؛ فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديد.

وأمّا إذا كان قد ارتفع حيضها بسبب الرضاع؛ فإنّها في عدة حتى يرجع الحيض، فتحيض ثلاث حيضات. قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني : .. أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس. انتهى.

وعليه؛ ففي هذه الحال يجوز لك مراجعة زوجتك دون عقد جديد. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعاً في الفتوى:54195.

وإذا كانت زوجتك صالحة؛ فلا تلزمك طاعة أمّك في تطليقها، أو عدم رجعتها، وإذا راجعت زوجتك، أو عقدت عليها عقدًا جديدًا؛ لا تكون عاقًا لأمّك.

وقد سئل ابن تيمية -رحمه الله- عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها. هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب:
لا يحل له أن يطلقها لقول أمه؛ بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها. انتهى من مجموع الفتاوى.
وراجع الفتوى: 398770.

وعلى كل حال، فعليك برّ أمّك، والإحسان إليها، وننصحك بالسعي في الإصلاح بينها وبين زوج أختك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني