الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخبار الخاطب بزوال البكارة بالفاحشة

السؤال

ارتكبت امرأة كبيرة من الكبائر، وأصبحت غير عذراء، وندمت، وتابت، وقربت من ربنا، فلو تقدم لها عريس، فهل تعترف له، أم تعالج الموضوع؟ ولو لزمها أن تعترف له، ألا يعتبر مجاهرة بالمعصية؟ ومن الوارد أن يسيء الظن بها، أو حتى يعايرها ويذلها لو وافق أن يكمل معها، فما الواجب عليها فعله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أنه يجب على المسلم أن يستر على نفسه، إن اقترف معصية من المعاصي، فلا يجوز له أن يخبر بها أحدًا مطلقًا؛ وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.

فيحرم عليها إذن أن تخبر الخاطب بأمر وقوعها في الفاحشة.

ومجرد زوال البكارة لا يلزمها أن تخبر به الخاطب، إلا إذا اشترط البكارة؛ فيجب حينئذ إخباره، فيحرم الغش، والخداع، روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح، فليس منا، ومن غشنا، فليس منا.

وإن تمَّ الزواج، واطَّلع الزوج على زوال البكارة، وسأل عن السبب، فيمكن استخدام التورية، بأن تقول له: إن زوال البكارة له أسباب كثيرة، وهذا ما بيَّنه العلماء، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: زوال البكارة من المرأة، لا يعني أنها كانت فاسدة؛ إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع، كعادتها هي، أو سقوطها، أو قفزتها، أو ما أشبه ذلك، وليس معنى ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات بالعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. اهـ. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 93348.

وننبه إلى الحذر من أسباب الوقوع في الفاحشة، والتساهل في جانب مقدماتها من الخلوة، والنظر، والاختلاط المحرم، ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني