الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسديد البنك ثمن المبيع حالًّا للبائع ثم استيفاؤه من المشتري بفوائد

السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط على فترة محددة، وقيمة القسط محددة، مع دفع 7% من قيمة القسط مع كل قسط، وقد ذكر في العقد أنها فوائد بنكية، مع أن العقد مع المالك مباشرة، وعدم دخول البنك كطرف في العقد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المعاملة -كما هو الظاهر- هي أن البنك يسدد ثمن المبيع حالًّا للبائع، ثم يستوفي الثمن من المشتري بفوائد، فهذا من الربا المحرم، كما سبق بيانه في الفتاوى: 364381، 299239، 403855، 384979، 385462.

وكون العقد مع المالك مباشرة، لا ينفي تولي البنك تسديد الثمن للبائع، واستيفاءه من المشتري.

وعدم علم المشتري بدخول البنك في العملية، قد يكون لعدم اطلاعه الدقيق على تفاصيل بنود العقد، أو غير ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني