الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المدخول الشهري غير الثابت

السؤال

السؤال: أريد أن أعرف كيف أزكي عن مشروعي؟
المشروع: عبارة عن مركب صيد الأسماك اشتريته بمبلغ 225000 والآن قيمته السوقية 190000 مدخوله الشهري غير ثابت. وأحياناً أكون خاسراً (الإيرادات أقل من المصروف)
وأنا لا أعرف كيف أخرج الزكاة... هل من رأس مال المشروع أم من القيمة السوقية أم من صافي المدخول الشهري... وكم النسبه التي أزكي بها
أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزكاة لا تجب في هذا المركب وإنما تجب في ثمن ما تحصل من الصيد، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل عشرين ديناراً (85 جراما من الذهب) أو مائتي درهم (595جراماً من الفضة). والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي نسبة: 2.5%. وحيث إن المدخول الشهري غير ثابت، فلك أن تزكي جميع ما لديك من المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، فتزكي الجميع حينئذ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فهذا أيسر لك وأنفع للفقراء. واعلم أن (المركب) إن كنت قد اشتريته بنية التجارة في عينه، ففيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول، فتقوِّم ثمنه في السوق وتخرج من ذلك ربع العشر. وراجع الفتاوى التالية: 12713/ 1927/ 12853 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني