الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من بذل وسعه في إيصال المال إلى صاحبه ولم يستطع

السؤال

أنا شاب تعرفت إلى امرأة من بلد أجنبي، وكنا على تواصل دائم عبر الإنترنت، وتطورت علاقتنا، وكنت أنوي أن أتزوج بها عندما تأتي إلى بلدي، وبعد فترة طلبت منها أن ترسل لي بعض المال، وعندما أحصل على عمل، سوف أرجع لها ذلك المال؛ فوافقت، وأرسلت لي المال، وكانت علاقتنا جيدة، وكنا على اتصال دائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد فترة تشاجرنا، ولم نعد على اتصال، وكل منا ذهب في حال سبيله، وبعدها بفترة حدث معي حادث مروري، وأصبت ببعض الإصابات الخفيفة، ودفعت الكثير من المال للعلاج، وحينها أحسست أن الله يعاقبني؛ لأنني لم أرجع المال الذي أخذته، فحاولت الاتصال بها لأرجع لها المال؛ فوافقت في أول الأمر، وبعدها لم تعد تجيبني، وحاولت الاتصال بها مرات عيدة، بلا جدوى، لكن ضميري لا زال يؤنبني، فما الحل؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولًا إلى أنّ غالب ما يحصل من التعارف بين الشباب والفتيات من خلال وسائل التواصل وغيرها؛ باب شر وفساد، وانظر الفتوى: 1932.

وبخصوص المال الذي اقترضته من هذه المرأة؛ فعليك أن ترده إليها، إلا إذا أبرأتك من حقّها فيه.

وإذا بذلت وسعك في إيصال المال إليها، ولم تجد سبيلًا للرد؛ وأيست من الوصول إليها، ففي هذه الحال تتصدق بهذا المال عن تلك المرأة.

وإذا رجعت بعد ذلك، وتواصلت معك، وسألت عن مالها، فأخبرها بما صنعت؛ فإن رضيت بالصدقة، فقد برئت ذمتك، وإذا لم ترض، فعليك أن ترد لها حقّها، ولك أجر ما تصدقت به قبل ذلك، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: إذا كان على الإنسان دين، ولم يعرف صاحب الدين، يعني انتقل إلى مكان آخر، أو سافر، وهكذا لو كان عنده وديعة، أو عارية، وذهب صاحبها، ولم يدرِ عنه، ولم يعرفه؛ لأنه بعد التحري، وبعد بذل المستطاع في التعرف عليه، أو على مكانه، إذا عجز، فإنه ينتظر المدة المناسبة، لعله يأتي صاحبه إليه، إن كان يعرفه، وإن لم يأت، فإنه يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين، أو يصرف ذلك في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد، ودورات المياه، وما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية، ويكون الأجر لصاحبه، ينويه عن صاحب المال، والله يوصل إليه أجره سبحانه وتعالى، لكن إذا تريث بعض المدة، لعله يأتي من باب الاحتياط، فحسن، ثم إذا جاء صاحب الحق، فهو بالخيار، إن شاء قبل الصدقة، وصارت له الصدقة، وإن شاء طلب حقه، فتعطيه حقه، ويكون الأجر لك بما تصدقت به. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني