الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المرأة دون ولي بسبب رفض أبيها للمتقدمين

السؤال

أنا فتاة في الرابعة والعشرين من عمري، تقدم إليّ شاب من بلد عربي مسلم -عن بعد من خلال بعض المعارف-، وهو شاب يصلي، وذو دين ومركز علمي واجتماعي جيد جدًّا، وتم التعارف من خلال الإنترنت، وتحدث الشاب ووالدته إلى إخوتي ووالدتي، وطلب التعرف إلى أبي، ولكنه رفض دون أسباب، إلا أن أهل هذه البلدة ليسوا طيبين في نظره، ورفض حتى محادثته، وكلما حاولت محاورة أبي في هذا الأمر شتمني، أو ضربني -وقد اعتاد أبي على سبي، وضربي ضربًا مبرحًا إذا عارضته في أمر ما)، وسبق أن رفض آخرين من نفس بلدي كذلك؛ لأنهم ليسوا طيبين في نظره، ثم اشترط أبي أن يشتري لي هذا الشاب شقة في بلدي، فوافق الشاب، ثم عاد أبي فرفض وتعنت، فرجعت إلى القاضي الشرعي وأخبرته، فسألني أن أقدّم مذكرة له لإحضار أبي أمامه، ولكنني لم أستطع خوفًا من ضرب أبي المبرح، وسلاطة لسانه، ولا يوجد من يستطيع التوسط عند أبي من أقارب، واتخذ إخوتي وأمّي موقفًا سلبيًّا، ثم سألت عن إمكانية الزواج في بلد الشاب دون وليّ، وأخبرت أن بعضهم يجيزونه أخذًا برأي الحنفية، وهو المذهب المتبع في الزواج عندهم، فهربت من أهلي بسبب سوء معاملة أبي لي، وضربه وسبه المتكرر، وتهديده لي بالقتل، وذهبت إلى بلد الشاب، وعقد لنا دكتور أزهري ومأذون المنطقة الزواج، وتم الإشهار، وتثبيت الزواج قانونًا، فأردت أن أتثبت من موقفي شرعًا، وما يجب عليّ فعله تجاه أهلي. جزيتم خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك منعك من الزواج من الكفء؛ فهو عاضل.

ومع ذلك؛ فلم يكن لك التزوج بغير ولي، وإنما كان يمكن أن يزوجك غيره من الأولياء، أو القاضي، كما سبق بيانه في الفتوى: 32427.

لكن إذا كنت تزوجت بغير ولي تقليدًا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله-، فزواجك صحيح، إذا كان مستوفيًا لباقي الشروط، وراجعي الفتوى: 140134.

والواجب عليك برّ والديك، وصلة أرحامك.

ولا يجوز لك قطع والدك، ولو كان ظالمًا لك؛ فحق الوالد على ولده عظيم، وانظري الفتوى: 114460.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني