الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توكيل المشتري في قبض البضاعة من البائع الأول

السؤال

جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه لنا من نفع، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة.
أنا شريك لبعض إخوتي، نبيع بالتقسيط دون محل، وجاءني عميل وطلب مني أن يبني منزلًا بالتقسيط، فقلت له: أشتري لك مستلزمات البناء (حديد، إسمنت، وغيرها) وأبيعها لك بالتقسيط، فقال: لقد سألت عن الأسعار عند التاجر الفلاني، وأريد أن نشتري من عنده، فقلت: لا مانع، وحسبنا قيمة البضاعة المطلوبة، وأضفنا عليها أرباحنا، واتفقنا على مدة التقسيط، وكتبنا بالمبلغ إيصالات تسدد شهريًّا لمدة تزيد عن أربعة أعوام، ثم ذهبت معه إلى التاجر، واشتريت المطلوب، وكتبت الفاتورة باسمي، ودفعت الثمن، وقد جرت العادة عندنا أن تجار مواد البناء عندنا ينقلون البضاعة إلى المشتري مجانًا في المكان الذي يريد، وقتما يريد، فالذي يبني لا يحتاج كل مواد البناء مرة واحدة، فكلما احتاج شيئًا يتصل على التاجر؛ فيرسل إليه ما يريد. وبناء على ذلك، أعطيت العميل الفاتورة التي اشتريت بها؛ كي يتعامل هو مع التاجر، ويطلب منه الكمية التي يحتاجها مرة بعد مرة؛ حتى يأخذ كل الكمية المشتراة، فهل هذا حلال أم حرام؟ وإن كان حرامًا، فكيف أتصرف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنّك اشتريت أدوات البناء، ولم تقبضها من البائع، ولكن وكّلت المشتري في قبضها، فإن كان الحال هكذا؛ فتوكيل المشتري في القبض، محل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على منعه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز توكيل المشتري في القبض، إذا لم يكن حيلة على الربا. وراجع الفتوى: 124230، والفتوى: 378166.

والذي ننصحك به أن تتولى قبض مواد البناء بنفسك، أو توكّل غير هذا الرجل في قبضها من البائع، حسب العرف في قبضها دفعات وفق طلب العميل، ثم تسلمها للعميل في مكانه، أو مكان آخر تتفقان عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني