الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السؤال: تعرفت على فتاة مسيحية وزنيت بها، وبعد شهر تركتها وتبت إلى الله، لكن بعد فترة أصبحنا نتحدث عبر الرسائل.
وبعد عام قررنا الزواج، وعقدنا عقد الزواج.
هل عقد النكاح صحيح، حيث إنني تبت إلى الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بتوبتك إلى الله عز وجل، وكان الواجب عليك قطع الرسائل معها؛ لأنها ذريعة للفتنة والفساد.

والزواج من الكتابية يشترط فيه أن تكون عفيفة: أي لا تكون زانية، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ {المائدة:5}.

قال ابن كثير في تفسيره: والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى: { مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } [ النساء : 25 ]. اهـ.

ونقل ابن عطية في تفسيره عن الشعبي أنه قال: إحصان الذمية: ألا تزني، وأن تغتسل من الجنابة.

فهذه المرأة إن لم تكن قد تابت من الزنا، فزواجك منها باطل يجب فسخه على المفتى به عندنا.

والأفضل للمسلم بكل حال أن يتزوج من امرأة مسلمة صالحة، تعينه على أمر دينه وتربية أولاده على عقيدة وقيم الإسلام. وراجع لمزيد الفائدة، الفتاوى: 8757، 5315، 124180.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني