الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تفسخ الزواج لأجل إصابة أقاربه بالوسواس؟

السؤال

أنا مقبلة على الزواج من رجل عادي، وأخته وابن خالته مصابان بالوسواس. فهل هو من العيوب المنفرة؟ وهل يجوز لي أن أوقف هذا الزواج لأني الآن غير مرتاحة؟
علما أن هذا الزوج شخص طيب، لكن أخشى أنه هو أيضا مصاب؛ لهذا فأنا في قلق من أمري، وأريد الطلاق قبل الدخول. فهل يجوز لي ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون أقارب هذا الرجل مصابين بالوسواس لا يلزم منه أن يكون هو كذلك، والأصل سلامته من هذه العاهة. ولو ثبت أنه مصاب بذلك، فليس هذا من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ؛ إلا إذا وصل هذا الوسواس بصاحبه إلى درجة من الجنون؛ بحيث يكون مؤذيا للغير، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 124445. وهذا إذا كان قد عقد عليك كما يظهر.

ونوصيك بالاجتهاد في طرد هذه الهواجس المبنية على مجرد الوهم، فإن غلب على ظنك أن يكون به ما قد تتضرين به، ويحول دون حسن العشرة أو دوامها، فطلب الطلاق، أو الخلع جائز، إن دعت إليه حاجة، ويمنع لغير حاجة.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك؛ لحديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه: من غير ما بأس. اهـ.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 37112، والفتوى: 20199.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني