الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا متزوج منذ خمس سنوات، متزوج عن حب، بعد الزواج أصبحت توجد مشاكل كثيرة جدا، وتدخل الأهل من الطرفين، وتمسكت بزوجتي، لكن للأسف أصبح الوضع سيئا جدًّا، ويوجد ولدان، وأصبح الطلاق صعبا جدا. زوجتي عنيدة جدا، عند كل مشكلة تشتم، وتذكر الأهل بأسلوب غير جيد، تحمَّلت كثيرا، وكل يوم تحدث خناقة ممكن تصل للضرب، إلى أن فاض بي الكيل بعد ضربها، وهي تصرخ، وتقول: طلقني، فقلت: أنت طالق طالق طالق؛ لتسكت، ومن غير وعي مني، وفي مرة سابقة في أول سنة زواج، وكان أهلها قد جعلوني أكتب على نفسي وصلات أمانة؛ بغرض الحفاظ على حقوق ابنتهم، وكانت أمها تقول لي إن أباها كتب على زوج أختها، وأن هذا عرف في العائلة، وأنا من خيبتي وافقت لحبها، فلما اكتشفت أنها كذبت عليَّ، وحصلت مشلكة وتهديد بالوصلات، قلت لزوجتي: لو ما أحضرتِ الوصلات في شهر 8 تبقين طالقا، وهي لم تأت بها حتى الآن، وبينا الأولاد، فهل يقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التأكيد، أو التهديد، أو نحو ذلك، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، فلا يقع الطلاق بالحنث فيه، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين. وراجع الفتوى: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق وقع بعدم إحضار زوجتك الإيصالات في الوقت المحدد.
وإذا كنت راجعتها في العدة بالقول أو بمجرد الجماع، فقد رجعت إلى عصمتك، واحتسبت عليك طلقة.
وأمّا الطلاق الأخير، فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغاً أفقدك وعيك، ولم تدر ما تقول؛ فتلفظك بالطلاق في هذه الحال لغو لا يترتب عليه طلاق، وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق مدركاً لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق في هذه الحال، وراجع الفتوى: 337432.

وتكرارك لفظ الطلاق من غير نية إيقاع أكثر من طلقة، لا يقع به إلا طلقة واحدة ، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه. انتهى.

وفي حال كون الطلاق قد وقع مرتين فقط؛ فيجوز لك مراجعة زوجتك في عدتها، وانظر الفتوى: 54195.

وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني