الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثر موت المستأجر على عقد الإجارة

السؤال

توفي والدي عام 1984 عن جدي، وجدتي، وزوجة، وابنين، وبنتين، وترك لنا شقة إيجار (مساكن شعبية) باسمه، وتوفي الجد والجدة عام 1990، وبعد حوالي 20 سنة من وفاتهم أصبحت الشقة تمليكًا بعد سداد الأقساط الشهرية لمدة 30 سنة، كنا ندفعها من معاش والدي -ربنا يرحمه-، فهل لأعمامي وعماتي نصيب في الشقة من نصيب (الجد والجدة) بالرغم من أن الشقة كانت إيجارًا، وتم تملكها بعد مرور 20 سنة من وفاتهم. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة، على القول الراجح، وهو قول جمهور العلماء، فتنتقل المنفعة المؤجرة إلى ورثته من بعده، كل بحسب سهمه، أو نصيبه الشرعي في التركة، وانظر الفتوى: 117242.

ومن ثم؛ فلأعمامك وعماتك حق في سهمي أبيهم وأمهم من تركة ابنهما (والد السائل).

والذي يظهر لنا أن هذه الشقة ليست مؤجرة، بل هي ملك لصاحبها بأقساط مؤجلة، على المدة الذكورة (عشرون سنة) ومن ثم؛ فيكون لكل وريث سهمه من التركة، وعليه حصة من قسط ثمنها المؤجل بقدر سهمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني