الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحد الذي لا تتنازل عنه الفتاة في اختيار الزوج

السؤال

تقدم بي العمر، ولم أتزوج، كنت أرفض الشخص إذا كان مدخنا، أنا لا أرى نفسي أفضل من الناس أبدا، كلنا لنا أخطاء، الآن تقدم لي شخص لا يصلي، أخاف أن تكون هذه الفرصة الأخيرة، والزواج ضرورة، ليس فضلة بالنسبة لي. كلهم يقولون إما كامل الأوصاف أو لا.
سؤالي: إلى أي مدى ممكن أن أتنازل عن الصفات التي أبحث عنها في الزوج. وهي: الصلاة، عدم التدخين، والأخلاق الحسنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إنك قد أحسنت بحرصك على تحري الخاطب صاحب الدين والخلق، فقد أرشد الشرع المرأة إلى اختيار مثله، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

ففي الدين والخلق جماع الخير، جاء في الأثر الذي أورده البغوي في شرح السنة عن الحسن البصري أنه أتاه رجل فقال: إن لي بنتًا أحبها، وقد خطبها غير واحد، فمن تشير عليّ أن أزوجها؟ قال: زوِّجها رجلًا يتقي الله، فإنه إن أحبها، أكرمها، وإن أبغضها، لم يظلمها.

ومن المستبعد أن تجد المرأة خاطبا ليس فيه شيء من الخلل، روى ابن ماجه عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

فإذا خشيت المرأة أن يفوتها أمر الزواج، فلْتَرْتَضِ أمثل الخُطاب ممن يحافظ على الفرائض، ويجتنب الكبائر، وترجو التأثير عليه، وحمله على الاستقامة.

أما تارك الصلاة، فلا ينبغي لها أن تقبل به، فترك الصلاة أمر خطير حتى أن بعض العلماء ذهب إلى كفر من تركها ولو تهاونا، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 1145.

وأما الرجل المدخن؛ فإن وجدت من هو أفضل منه، وإلا فلا بأس بالزواج منه، مع الاجتهاد في سبيل إصلاحه وتوبته وهدايته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني