الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخاطب إذا كانت تجهيزات زواجه فيها أموال ربوية

السؤال

تقدم لي شاب حسن الخلق والدين، لكنه يعمل عملا لا يكفي حاجته؛ لذا فهو يصرف من أموال أبويه اللذين كانا يعملان في بنك كان إسلاميا منذ 15 سنة، ولكنه أصبح ربوياً. وظلا يعملان فيه بفتوى أفتيا بها مضمونها أن العمل في ذلك البنك الربوي حلال، وأخذ الأرباح حلال أيضا؟
بعد ذلك توفى الله والد الشاب، وورث الشاب منه ميراثاً، لكن كما قلت هو ميراث من البنك الربوي، وهو الآن يصرف من هذا الميراث، مع أموال والدته التي كانت أيضا تعمل في البنك، لكنها توقفت بسبب سنها.
السؤال: ما حكم أمواله وشقته، وتجهيزات الزواج التي مصدرها تلك الأموال؟ علماً بأن شقته جميعها من أموال البنوك، إلا الربع فقط فهو من أموال حلال؟
وأيضا ما حكم أخذ الهدايا من أهله؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الخاطب صالحاً، فينبغي قبوله، وإذا كان مال والديه مختلطاً، فيجوز له الانتفاع به في شراء المسكن وتجهيزات الزواج. ويجوز لكم قبول هديتهم.

وعلى فرض أنّ جميع أموال أبويه مكتسبة من العمل في البنوك الربوية، فالجمهور على أنّ مال المورث الحرام؛ لا يحلّ للوارث، وراجعي الفتوى: 106658.
وبعض أهل العلم يرى أنّ المال المحرم لكسبه كالمستفاد من الربا؛ لا يحرم على غير الكاسب، وانظري الفتوى: 363247، والفتوى: 171069.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني