الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوقيع على القرض الربوي

السؤال

نحن خمسة شركاء في قطعة أرض، أربعة منهم حالهم غير ميسور -فرج الله عنهم- وقد أصابتهم ضائقة مع الأوضاع الراهنة في الأردن.
ويريدون بيع الأرض، ولكن يوجد مستأجر فيها لمدة عشر سنوات، وقد رفض الخروج منها؛ لذلك لم يجدوا طريقا إلا أن يلجؤوا إلى البنوك الإسلامية، لكنها رفضت إعطاءهم قرضا نقديا، وطلبت منهم أن يشتروا أي شيء لكي يموله البنك، ومن ثم يبيعونه، ويسددون أقساط البنك. وقد خافوا أن لا يستطيعوا بيع هذا الشيء؛ لذلك ذهب أربعة شركاء إلى بنك ربوي، وطلبوا قرضا ربويا، وافق البنك بشرط أن يرهن البنك الحصص الخمس. طلبوا مني أن أوقع على القرض معهم، لكني لن آخذ أي نقود من القرض، وإذا بيعت الأرض سوف آخذ حصتي كاملة، ولا دخل لي بسداد القرض.
أرجو إرشادي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن توقع لهم على القرض، أو ترهن حصتك مع حصصهم فيه؛ فهذا من التعاون معهم على هذا الإثم، ولو لم تنتفع من القرض بشيء. فالمؤمن منهي عن التعاون مع الآثم على إثمه، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني