الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في المال المسروق الذي لم يُتوصل إلى صاحبه

السؤال

شخص سَرَقَ وهو صغير بالِغ، ومرت سنوات، وبحث عمن استطاع البحث عنه ممن سَرَق منهم، ورَدَّ بعضَ ما سرق. هل هناك أمر يفعله الآن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين البالغ وغير البالغ في ضمان المسروقات لأصحابها، ووجوب ردها إليهم، وإنما الفرق هو في أن غير البالغ يسقط عنه إثم السرقة.

فيجب على هذا الشخص السعي في الوصول إلى المسروق منهم كلهم، ورد أمولهم إليهم كاملة غير منقوصة، إلا أن يعفوا عنه ويسامحوه.

وأما من لم يستطع الوصول إليهم: فإنه يتصدق عنهم بما سَرَق منهم، إن كان لا يزال موجودا، أو بقيمته أو مثله إن فات، مع ضمانه لهم إذا استطاع الوصول إليهم يوما من الدهر.

جاء في الروض المربع: (وإن جهل) الغاصب (ربه) أي: رب المغصوب، سلمه إلى الحاكم، فبرئ من عهدته، ويلزمه تسلمه أو (تصدق به عنه مضمونا) أي: بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه، وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها. اهـ.

وتبرأ ذمته بذلك -إن شاء الله-.

قال القرطبي في تفسيره: فإن كان الذنب من مظالم العباد، فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه، والخروج عنه- عينا كان أو غيره- إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا، فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه. اهـ.

ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال: وهذا يدل على الاكتفاء بهذا، وأنه لا عقاب عليه للعذر والعجز. وقد أفتى بهذا بعض الفقهاء في هذا العصر من الحنفية والمالكية والشافعية وأصحابنا. اهـ.

الله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني