الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من أجهضت من الزنا بعد الأربعين يوما

السؤال

لدي سؤال بخصوص فتاة مارست فاحشة الزنا قبل 8 سنوات -والعياذ بالله- ونتج عن ذلك حمل. وتم إجهاض جنين بعمر ستة أو سبعة أسابيع تقريبا -والعياذ بالله- ثم بعد ذلك تابت إلى الله واستقامت، وذهبت إلى العمرة. والآن تزوجت برجل آخر تقي والحمد لله.
واكتشفت قبل يومين بالصدفة في فتوى، أنه يجب عليها دية للجنين الذي سقط قبل ثمان سنوات، وكفارة، وهي لم تكن تعلم بذلك طول السنين السابقة. وهي لا تعرف كيف تدفع الدية للورثة، وكيف تصل للورثة حيث إنها تركت البلد الذي كانت تعيش فيها قبل ثمان سنوات، ولا تعلم أي شيء عن ذلك الرجل التي زنت معه في السابق، ولا تريد أن يعلم زوجها الحالي بقصة حملها السابق، فتهدم بيتها الجديد الذي رزقها الله به خصوصا وأنه تقبلها بحالها جزاه الله خير الجزاء.
فما الحل يا شيخنا الكريم؟ إنها تريد أن تكفر عن هذا الذنب؛ لكي تكتمل توبتها -بإذن الله- وهي نادمة أشد الندم على هذه الجريمة النكراء والعياذ بالله.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت هذه الفتاة بندمها على ما فعلت من فاحشة الزنا، وإقدامها على إجهاض هذا الجنين، وتوبتها إلى الله عز وجل من ذلك كله، فنسأله سبحانه أن يتقبل توبتها، فهو القائل: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.

وإجهاض الجنين بعد تخلقه -أي بعد مرور أربعين يوما- تلزم فيه الدية، ومقدارها عشر دية الأم، تدفع لورثة هذا الجنين، ولا ترث أمه منها شيئا، وانظري الفتوى: 130939.

ومن لم تعلم مكانه من ورثته، ولم يمكن الوصول إليه، تدفع نصيبه للفقراء والمساكين بنية التصدق به عنه.

وننبه هنا إلى أن هذا الجنين لا علاقة له بالزاني ولا ينسب إليه، فلا يرثه، وكذلك قرابة هذا الزاني لا يرثونه، وإنما يرثه قرابته من جهة أمه، ونعني هنا من كانوا أحياء عند إجهاضه دون من ماتوا قبل ذلك.

وقد أوضحنا في الفتوى التي أحلناك عليها الخلاف في وجوب الكفارة، فإن كفرت فهو أحوط لها، وإن لم تفعلْ فقد أخذت بقول معتبر، فنرجو أن لا حرج عليها إن شاء الله.

وننبه إلى أنها ليست ملزمة شرعا بإخبار زوجها، بل يجب عليها أن تخفي ذلك عنه، وتستر نفسها، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 60751، والفتوى: 159355.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني