الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة الطيور ونتاجها

السؤال

عندي ألف زوج من الحمام، آخذ فراخها وأبيعها تقريبا كل شهر بنية التجارة.
هل أخرج زكاة الأمهات التي بقيت عندي لمدة 3 سنوات، أم يكفي زكاة الفراخ، علما أني أبيع كل يوم وكل شهر؟
وهل أستطيع إخراج الزكاة في نفس اليوم الذي أبيع فيه، أم لا بد أن أنتظر سنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشرط وجوب الزكاة في عروض التجارة عند الجمهور: أن يملك العرض بفعله، وشرط الشافعية أن يملكه بعقد معاوضة كبيع ونحوه.

وإذا كانت الأمهات وهي الأصول غير معدة للتجارة، فنتاجها ليس من عروض التجارة؛ لأنه لم يملكه بعقد معاوضة.

واختلفوا فيما إذا كانت الأمهات للتجارة هل يكون نتاجها عروض تجارة أو لا؟ والأصح أنه يكون عروض تجارة.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ) مِن الْحَيَوَانِ غَيْرِ السَّائِمَةِ كَمَعْلُوفَةٍ وَخَيْلٍ (وَثَمَرَهُ) كَثَمَرِ الشَّجَرَةِ وَأَغْصَانِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَصُوفِ الْحَيَوَانِ وَوَبَرِهِ وَشَعْرِهِ (مَالُ تِجَارَةٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا جُزْءَانِ مِن الْأُمِّ وَالشَّجَرِ.

وَالثَّانِي: لَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَحْصُلَا بِالتِّجَارَةِ. انتهى.

وتنظر الفتوى: 190499.

وعلى ما قرره فقهاء الشافعية، فما دمت لا تتخذ الأمهات للتجارة، فلا زكاة عليك في نتاجها. وإنما تجب عليك الزكاة في ثمنه إذا بعته، وبلغ ثمنه نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من مال آخر، فتزكيه عند حولان الحول من وقت دخوله في ملكك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني