الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطوير برنامج قد تستخدم بعض تطبيقاته لبيع مشروبات كحولية

السؤال

أعمل مبرمجا لتطبيقات الحاسوب في مشروع الميناء، التطبيقات التي نقوم بصيانتها متعددة ومختلفة كتنظيم الباخرات والركاب.
من بين هذه التطبيقات هناك تطبيق يصرح فيه المصدرون لتصدير المواد الغذائية، وهناك من بين المصدرين من يصدر إضافة إلى ذلك مشروبات كحولية. وهناك أيضا تطبيق لإرسال واستقبال قوائم السلع المصدرة/المستوردة من وإلى الجمارك.
أريد من فضلك معرفة الحكم في العمل في هذا المشروع، وخاصة العمل على تطوير وصيانة التطبيقين الأخيرين؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العمل في تطوير البرامج المذكورة، ولا يؤثر في ذلك كون بعض التطبيقات يتيح للمصدرين التصريح ببضاعتهم. وقد يكون من بينها كحول أو نحوها؛ لأن التطبيق ليس خاصا بإعانة أولئك، بل هو تطبيق عام يتيح لكل مصدر أن يصرح ببضاعته من خلاله.

وبالتالي، فليس في عمل مطور البرنامج مباشرة حرام، ولا إعانة مباشرة ولا مقصودة عليه، فلا يكون عليه حرج.

وضابط الإعانة على الإثم والعدوان، كان محل بحث طويل، ومناقشات بين أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ.

وكان خلاصة ما توصلوا إليه، أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:

1- مباشرة مقصودة: كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.

2- مباشرة غير مقصودة: ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.

3- مقصودة غير مباشرة: كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا، ومنه القتل بالتسبب.

4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم. ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال.

وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا، ولا مقصودًا. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني