الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط البنك على من يريد قرضا حسنا أن يدخر فيه مبلغا إلى مدة معلومة

السؤال

هنالك مصرف يعطي قرضا، ويشترط أن يدخر مبلغ ما فيه، إلى مدة معلومة، ومن ثم يعطي القرض دون ربح أو زياده، لكنه يأخذ مبلغا قليلا يسمى حق الأوراق، والعمال الذين يعملون في المصرف من أجل إعطاء هذا القرض للناس، ويسمى القرض الحسن.
هل هو ربا أم لا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون المصرف المذكور يعطي قروضا حسنة دون زيادة، أمر حسن. لكن شرطه ادخار مبلغ لديه قبل معاملة القرض:

إن كان القصد منه التوثق من ملاءة المقترض، وقدرته على الوفاء، فلا حرج فيه.

وأما لو كان الغرض منه أن ينتفع بالمبلغ المدخر، فلا يجوز ذلك حينئذ؛ لأنه يدخل في باب: اسلفني وأسلفك.

ولأن المصرف وإن أعطى القرض دون زيادة، لكنه في الحقيقة كسب الزيادة من انتفاعه بالمبلغ المدخر لديه.

وأما الرسوم التي يأخذها المصرف فينظر فيها أيضا: إن كانت رسوما إدارية فعلية، فلا حرج في أخذها من المقترض، وهي كأجرة الكيال والوزان فيما لو كان القرض مكيلا أو موزونا.

قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ. ذكر ذلك في قواعد الأحكام.

وأما لو كانت الرسوم الإدارية تؤخذ تحت مسمى الرسوم وهي ليست رسوما فعلية؛ فهي ربا.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي الفوائد الربوية) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني