الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم على نشاط الفوركس حسب نوعه

السؤال

قرأت فتاوى كثيرة عن حكم العمل بمجال الفوركس. ورأيت أن هناك من يحرم، وهناك من يجيز بشروط.
ولكن دعني أوضح لكم أمرا جديدا تم اكتشافه، وهو أن سوق الفوركس سوق افتراضي. بمعنى أنني عندما أشتري دولارا مثلا مقابل اليورو، لعل سعر الدولار يرتفع؛ فإني لا أشتري الدولار حقيقة، وإنما هي مجرد مضاربة، وكأني أشتري توقعا.
ويكون المكسب في هذه الحالة، أني ربحت وآخر خسر، بسبب صدق توقعي، وعدم صدق توقعه. فأصبحت الآن مضاربة وليست تجارة. حيث إننا أنا والشخص الآخر لم نشتر شيئا، أو نبيع شيئا، إنما توقعنا ارتفاعا وانخفاضا.
فهل هذا يدخل تحت المقامرة، وبيع ما لا أملك وليس عندي أصلا؟
لقد تعبت من كثرة البحث، إلى أن توصلت لهذا الكلام، ومن مواقع أجنبية؛ لأن المواقع العربية لا تخبرنا بتلك الحقيقة (البيع والشراء للا شيء). أشكركم، وفي انتظار ردكم الوافي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته في سؤلك هو ما يعرف بالخيارات الثنائية، وقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يجوز التعامل بها؛ لأنها من بيع الغرر المحرم شرعًا.

وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 63 ـ7/1ـ وفيه: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه. اهـ.

وانظر الفتوى: 201091.

وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها وابتغاها، ولا ينبغي أن يضيق المرء على نفسه واسعاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم عن أبي أمامة.

وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

ولكن هذا لا يعني أن نشاط الفوركس يقتصر على هذا، بل يكون الحكم بحسب نوع العمل ومجاله، وما يتم حقيقة. فهناك تداول للعملات أو الذهب، أو غير ذلك، ولا يمكن التعميم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني