الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترجمة كلمة آلهة ضمن سياق الكلام

السؤال

أنا مترجم، وأترجم رواية عادية بقصة طبيعية، لكن بعض الشخصيات أحيانًا تقول كلمات لا تجوز عندنا مثل "gods" ويقولون لي ترجمها كما هي للأمانة المهنية، ففكرت أن أضع في الحاشية تعليقًا من قبيل (تعالى الله عن ذلك)، أو ما شابهها. فهل أفعل ذلك، أم أن الأفضل أن أحرفها، أم أبقيها كما هي؟ مع أنه يصعب عليّ إيجاد كتاب آخر نقي تمامًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس الإشكال في استعمال كلمة (آلهة)، فقد جاءت في القرآن أكثر من ثلاثين مرة، في قصص الأنبياء مع أقوامهم، وفي غير ذلك، ففي القصص كقول قوم إبراهيم له: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ [الأنبياء: 62] وقولهم: حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ [الأنبياء: 68]. وفي غيرها كقوله تعالى: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ [هود: 101] وقوله: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ [الأحقاف: 28].
فحكم الاستعمال يكون بحسب السياق والمعنى الكلي المستفاد منه، فإن كانت القصة التي ذكرها السائل تستعمل هذه الكلمة لإثبات الشرك أو إقراره أو الدعوة إليه، ونحو ذلك، فهذا استعمال محرم. وإن كانت تستعملها في سياق مقبول، كمجرد حكاية الشرك عن المشركين، مع عدم إقراره فضلا عن الدعوة إليه، فلا حرج في ذلك.

وقريب من ذلك استعمال كلمة الكفر أو المعصية أو الفجور، حيث يمكن استعمالها في سياق صحيح، كما يمكن استعمالها في سياق خاطئ.

وعلى ذلك؛ فإن كانت القصة المراد ترجمتها تستعمل هذا اللفظ استعمالاً محرمًا، فلا يجوز ترجمته كما هو على حاله، فإما أن تهمل العبارة بالكلية، أو تغير بلفظ جائز يناسب السياق، وهذا بالاتفاق مع صاحب العمل. وأما أمر الحاشية التي ذكرها السائل، فهو محل نظر وتردد؛ لأن فيه إنكارًا للمنكر، لكنه يستلزم في الوقت نفسه إبقاء أصل المنكر كما هو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني