الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى بيتا للسكن ثم نوى أو تردد أنه للتجارة

السؤال

أمتلك شقة سكنية أعددتها للتأجير (إذًا لا زكاة على قيمتها بنفسها)، ولكن عندي سؤالان:
الأول: إذا عرض عليَّ أحد عرضا لشرائها، فما حكم زكاتها؟
والثاني: إذا حصل عندي النيتين التأجير أو البيع أيهما آتي أوّلًا، وكيف تحسب الزكاة؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص سؤالك الأول نقول: إذا لم تكن قد أعددت هذه الشقة السكنية من أول الأمر بنية التجارة والربح، فإنه لا زكاة فيها -كما علمت- ولو كنت في الوقت الحالي قد عرضتها للبيع، أو عرض عليك عرض لشرائها؛ لأن المعتبر في وجوب الزكاة هو وجود نية التجارة، لا نية البيع عند الحاجة إليه، أو عدم الرغبة في قنية السلعة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ مَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ؛ لأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ مَعَ الْعَمَلِ ، فَلَوْ مَلَكَهُ لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ لَهَا. انتهى

وبالنسبة لسؤالك الثاني: فما دمت مترددا في شقتك هذه بين نية التأجير ونية البيع، فإنه أيضا لا زكاة عليك فيها، من باب أولى حيث إن الجزم بنية التجارة في مال القنية لا يصيره للتجارة؛ فما بالك بالتردد - أي عدم الجزم بنية التجارة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: رجل عنده أرض، واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول فأجاب:

هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا، مادام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد ولو واحدا في المائة فلا زكاة عليه .انتهى.

وقد فصلنا الشروط التي بها تجب زكاة العروض في الفتوى: 113345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني