الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف مال الزكاة أو الفدية في شراء ماء السبيل

السؤال

هل يجوز أن يكون ماء السبيل من مال الزكاة، أو من فدية الصيام؟ وهل ماء السبيل صدقة جارية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في شراء ماء السبيل، ونحوه من المنافع العامة؛ وذك لأمرين:

الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبينة في الفتوى: 27006، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة.

الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176.

كما لا يجزئ صرف الفدية في ماء السبيل أيضًا؛ فإنها تصرف للفقراء، وقد يستفيد من ذلك الماء غير الفقراء، وانظر الفتوى: 327892.

هذا إضافة أيضًا إلى عدم وجود تمليك الفدية لمستحقيها، وراجع الفتوى: 211435.

ومذهب الجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الزكاة, ولا الكفارة، كما تقدم في الفتويين: 380833، 278860.

أما توقيف ماء السبيل، فهو من الصدقة الجارية, ويثاب على ذلك فاعله -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 53217.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني