الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قيام الزوج بدور الولي في نكاح زوجته

السؤال

لي استفسار يا شيخنا حول ولي النكاح. لقد استدعيت لزواج بنت عمتي، وهي مقيمة في بلجيكا، والدها متوفى، ولها أخ يبلغ 20 سنة، وليس لها أقارب آخرون في بلجيكا. عند عقد القران لم يحضر أخوها العقد، لأسباب أجهلها، ولم يكن هناك رجل آخر من أقاربها غيري، فقمت بدور الولي بعد أن تأكدت منها على موافقتها على الزواج، لكن عندما راجعت مواقع الإنترنت انتابني الشك في صحة ولايتي، وصحة العقد.
فما رأيكم شيخنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن هنالك أحق بهذه الفتاة من أخيها، فهو وليها ومن يستحق تزويجها، ولمعرفة ترتيب الأولياء في النكاح راجع الفتوى: 22277.

ومنها يتبين أن الولاية إنما هي للعصبات، وهم أقارب المرأة من جهة أبيها، قال ابن قدامة في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم، نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. اهـ.

إذن فلا ولاية لك على هذه المرأة؛ لأنك لست من عصبتها. فلا يصح توليك أمر نكاحها. ولكن من أهل العلم من صحح النكاح في هذه الحالة مع وجود ولي غير مجبر، لكن بشرط الدخول وطول الزمن.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل عند قول المصنف:( فولاية عامة مسلم). المعنى أن ولاية الإسلام عامة لا تختص بشخص دون آخر، بل لكل أحد فيها مدخل لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: من الآية71)، كانت المرأة شريفة أو دنيئة... إلى أن قال: فالمرأة الشريفة صاحبة القدر والمال والجاه والنسب إذا عقد نكاحها بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر، فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها وطال مكثها معه كالسنين الكثيرة، أو ولدت الأولاد فإن نكاحها لا يفسخ حينئذ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني