الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل المرأة في مواقع الدردشة للتسويق

السؤال

خطبت إنسانة على خلق ودين. وعند الرؤية الشرعية قامت بمصارحتي بأنها تستخدم أحد تطبيقات اللايف وهو فيجو، والظهور فيه بالصورة والصوت. وعند الاعتراض، قالت لي: سوف أظهر بالصوت فقط، مراعاة لمشاعرك، ولا أستطيع الاستغناء عنه إلا عند الزواج، نظرا لاحتياجها له للحصول على مصاريف الكلية؛ لمساعدة والدتها التي تقوم بتجهيزها للزواج. وبالفعل قامت بذلك، وطلبت من الوكيلة أن تفعل ذلك لأقل تارجت وعدد ساعات في الشهر؛ فقامت الوكيلة بعقد صفقة معها أنها سوف توافق على ذلك بشرط أن تقوم بجلب مشتركين لها بواسطتها، وسوف تأخذ عمولة شهرية على عمل كل واحد منهم فمنهم المغني والمنشد وإلخ.
وقامت بالموافقة على الصفقة، علما بأن المحتوى الذي تقدمه خطيبتي من خلال البرنامج هو فقط الدردشة مع المتابعين لها، واستضافة متابعين خلال اللايف مثلا منشد ديني، أو مقرئ قرآن، أو مسابقة شعر بينها وبين المتابعين، أو مغني؛ ليقوم بالغناء وهكذا.
وسؤالي هنا: هل استخدام التطبيق والظهور بالصوت فقط، وهذا الوضع والراتب الذي تقبضه من التطبيق حلال أم حرام؟
وهل العمولة التي سوف تأخذها على المشتركين بواسطتها والذين يقدمون محتويات مختلفة منها الغناء، ومنها قراءة القرآن حلال أم حرام؟ أرجو الرد في أقرب وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على ذلك العمل وما يكتسب منه، ينبني على مقتضى تلك الدرشة وذلك التواصل، وهل فيه خضوع بالقول؛ فيحرم، ويكون المكتسب منه خبيثا.

أو هو كلام منضبط بالضوابط الشرعية في ذاته ومقتضاه كالإنشاد الديني، والقراءة ونحو ذلك مما هو مباح من حيث الأصل.

وإن كنا نتصور أن ضبط مثل ذلك فيه عسر؛ لأن أغلبه ينبني على ترخيم المرأة لصوتها وترقيقها له، وقول كلمات ملاطفة، وتحبب إلى من تتم الدردشة معهم لكسبهم؛ لأن أكثر ذلك إنما هو مصائد لإيقاع من في قلوبهم مرض شهوة، فيبحثون عن قضاء أوقات فراغ في الحديث مع النساء يستمتعون بذلك وهذا لا يجوز؛ فقد قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {الأحزاب: 32}.

ومجال الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه كثير لمن تحراه وابتغاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني