الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال البرامج المكركة للتعلّم والتكسّب لحين القدرة على الشراء

السؤال

وفقكم الله على هذا الموقع الرائع.
أنا أتعلم الجرافيك ديزاين ببرامج مقرصنة -مكركة-، والبرامج هذه ملك لشركة يتم دفع رسوم شهرية لها كاشتراك، لكني الآن أتعلم، وظروفي المادية لا تسمح أن أدفع اشتراكًا لهذا البرنامج، وأنا أنتظر لحين كسب المال منها؛ كي أسدد اشتراك هذا البرنامج، فهل هذا حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استعمال البرامج المكركة أو غير المرخصة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق أصحابها الذين بذلوا أموالًا، وجهودًا لإنتاجها، وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال، والجهود.

ونية شراء نسخ منها فيما يستقبل، لا يبيح ذلك، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ: حقوق التأليف، والاختراع، أو الابتكار، مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.

لكن من أهل العلم من يرى أن استعمال المرء للنسخ غير الأصلية في النفع الشخصي؛ كتعلمه منها يجوز، لا لبيعها، واتخاذ نسخها تجارة، قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس. وأما إذا نسخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.

والمفتى به لدينا منع نسخ البرامج المحمية التي يمنع أصحابها نسخها مطلقًا؛ لأن الانتفاع بها دون إذنهم، يعدّ نوعًا من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة، المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني