الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مساعدة الأخ بادّعاء أن الفتاة التي تعرف إليها صديقة أخته ليوافق الأهل عليها

السؤال

أخي تعرف إلى فتاة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدث معها باستمرار، ويذهبان للمطاعم معًا، وهو الآن يريدني أن أتعرف إليها؛ كي يتزوجها بحجة أنها صديقتي، وأنا في حيرة من أمري، فأخشى أن أسعى في الموضوع، ويفشل الزواج ويُردّ اللوم عليّ، وأخشى ألًا أسعى بالموضوع وأكسب إثمهما؛ لأنهما أرادا الزواج بالحلال، فكيف لي أن أحلّ الموضوع بطريقة ترضي الله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نوصيك به بخصوص هذا الموضوع أن تنظري في حال أخيك، فإن رأيت منه جدية وحزمًا وصدق عزيمة على الزواج من هذه الفتاة، فاعملي على مساعدته، إن لم تكن متهورة مصرّة على ما لا يرضي الله.

واحتسبي الأجر من الله تعالى، فقد ثبت في صحيح مسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه.

ولو قدر أن تم الزواج ونجح، فالحمد لله، وإن فشل، فلا يضرّك ذلك بعد أن بذلت وسعك، ولا ينبغي أن يلومك أحد عليه.

وإن قدّر أن تم الزواج، فالحمد لله. وإلا فيجب على أخيك قطع علاقته مع هذه الفتاة، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه، كما بينا في الفتوى: 30003.

وننبه إلى أن الزواج الذي يكون أساسه التعارف من خلال وسائل التواصل، الغالب فيه الفشل؛ إذ يغلب فيه التصنّع، وتكلّف الظهور بالمظهر الحسن في الدِّين، والخلق، ونحو ذلك، فلضمان النجاح -بإذن الله- الأولى أن يسأل كل من الطرفين عن الآخر من يعرفونه من الثقات.

وننبه أيضًا إلى الاستخارة، فإنها من أعظم عوامل التوفيق، فيستخير الخاطب في مخطوبته، وتستخير المخطوبة في خاطبها، وتراجع الفتوى: 19333، وهي عن الاستخارة في الزواج. والفتوى: 123457، وهي عما يفعله المستخير بعد الاستخارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني