الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضم وتقبيل الأخت لأب

السؤال

هل يجوز للأخت من الأب فقط عناق وتقبيل أخيها، والخلوة به، خاصة بعد وفاة الأب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأخت من الأب من المحارم بلا ريب، ولا يختلف الحكم بكون الأب حيًّا أو ميتًا، فيجوز التقبيل على غير الفم، والمعانقة بينها وبين أخيها من أبيها، ما لم تكن هناك ريبة، وراجع الفتوى: 99991.

أمّا إذا وجدت ريبة، أو خيفت الفتنة، فلا ريب في تحريم التقبيل والعناق، بل يحرم النظر بينهما بشهوة، بلا خلاف، قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ. انتهـى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني