الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرجاع المطلّقة على الإبراء دون عقد جديد

السؤال

هل يجوز للزوج إذا طلّق زوجته على الإبراء أمام المأذون، طلقة أولى بائنة، أن يردّها إلى عصمته لفظًا دون مأذون، وهي في أيام العدّة، حيث قال لها: أنا رددتك، وأنت الآن زوجتي، وأشهد الله على ذلك؟ وهل بذلك أصبحت زوجته من جديد، وينقصهما عقد القِران؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته على الإبراء طلقة بائنة؛ فليس له رجعتها بغير عقد جديد.

والعبارة المذكورة لا يترتب عليها رجوع الزوجة إلى العصمة؛ لأن طلاقها بائن، ولا بدّ من تجديد العقد عن طريق الوليّ، في حضور شاهدين، على مهر جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني