الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمنع الزوجة من العمل لأجل تربية الأولاد؟

السؤال

أنا متزوج، وزوجتي تعمل. وقد رزقني الله من زوجتي بثلاثة من الأبناء: الابن الأكبر عنده إعاقة ذهنية (متلازمة داون) وزوجتي دائما ما ترفع صوتها علي وعلى أمي، وتضرب الأولاد كل يوم وهي تغير لهم الملابس. ويسمعنا الجيران كل يوم بسبب ارتفاع صوتها وضربها للأولاد. وإذا تناقشنا معها في هذا الأمر ارتفع صوتها، وتأخذ في الشتائم والخطأ، وتهدد بأنها ستأخذ الأولاد وتذهب إلى بيت أبيها ولن تعود مرة أخرى، حتى أوصلتني إلى ترك المنزل طول اليوم حتى لا أصطدم بها وبسوء خلقها. وإذا تكلمت مع أهلها وأبيها يرون أنني السبب في ما وصلت إليه، وأنها لم تكن كذلك قبل الزواج.
فماذا أصنع معها أفادكم الله؟ وهل لي الحق أن أطالب بأن تترك العمل؛ لكي تمكث على تربية الأولاد؟ لا سيما وأن والدتي سيدة كبيرة لا تتحمل تربية ثلاثة من الأولاد؟
أفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك بالوسائل التي وردت في الشرع وهي: الوعظ، فإن لم يفد فالهجر في المضجع، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح.

جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة، واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع، فلا ينام معها في فرش؛ لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة.

ثم إذا لم يفد الهجر ضربها، أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما، ولا يشين جارحة. ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص. ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد. انتهى.
والأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها لعمل أو غيره إلا بإذن زوجها، ما لم تكن هناك ضرورة. إلا إذا اشترطت عليه في العقد الخروج إلى العمل، فهذا شرط صحيح لازم، على القول الراجح عندنا.

ومع ذلك، فإن كان عملها يضيع حقوق زوجها، وبيتها فله أن يرجع في هذا الشرط، ويلزمها بالبقاء في البيت، وراجع الفتوى: 302188

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني