الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التقدم لفتاة لإخبارها بالرغبة في زواجها

السؤال

أنا شاب في الثامنة عشر من العمر. أحب فتاة، وتحبني. أريد أن أتقدم لها دون اللجوء إلى أهل أو شيخ. هل يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسبيل المباح للعلاقة بين شاب وفتاة متحابين؛ هو الزواج الشرعي، لا سواه. والزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصحّ بدونها، ومنها: الولي، والشهود؛ فلا يصح الزواج إلا بإيجاب الولي –أو وكيله- وقبول الزوج –أو وكيله- في حضور شاهدين، وانظر الفتوى: 111441.

أمّا إذا كان المقصود السؤال عن حكم التقدم للمرأة لإخبارها بالرغبة في زواجها؛ فهذا جائز عند أمن الفتنة، قال العمراني –رحمه الله-: يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها، وإن كان لها أولياء. انتهى من البيان في مذهب الإمام الشافعي.
لكن الأولى أن تكون الخطبة عن طريق الأولياء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني