الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صل رحمك بأي وسيلة تقدر عليها

السؤال

أريد السؤال بخصوص صلة الرحم: أنا لا أصل رحمي، فأنا عاجز عن ذلك، حيث لا تجمعني علاقات جيدة مع الأقارب، ولا أستطيع أن أصلهم. فانا رجل أحب المكوث في البيت، وقليل الكلام إذا جلست مع الناس لا أجد كلاما أنطق به مع الناس. أقاربي لا يصلونني، ويكرهونني، ولا أجد وسيله لصلتهم، ولا أستطيع الذهاب للأقارب لزيارتهم، فلا أجد ذلك ممكنا أبدا.
فهل أعتبر معذورا من صلة الرحم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح: أن الأرحام قسمان: فمنهم المحارم، وتجب صلتهم، وتحرم قطيعتهم. ومنهم غير المحارم، وتستحب صلتهم، وتكره قطيعتهم، وهو ما أوضحناه في الفتوى: 11449، والفتوى :123691.

وحيث إن الشرع واللغة لم يأتيا بتحديد الصلة الواجبة، والقطيعة المحرمة، فالمرجع في تحديدهما هو العرف الجاري بين الناس.

قال الشيخ العثيمين -رحمه الله-: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها، ولا جنسها، ولا مقدارها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين، بل أطلق؛ ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. انتهى.

فكل ما تحصل به الصلة وينتفي به وصف القطيعة عرفًا، تتحقق به الصلة الواجبة، وتنتفي القطيعة المحرمة شرعًا. وللمزيد تنظر الفتوى:245188.

وعليه؛ فلست بمعفي من صلة رحمك بأي وسيلة تقدر عليها؛ فيمكنك وصلهم بالاتصال بالهاتف، أو الرسائل؛ لأنها الآن أصبحت مما تعارف الناس عليها في التواصل والصلة، وكذلك لا تدع الاجتماع بهم في بعض المناسبات المهمة كالأعياد والأعراس ونحوها حسب استطاعتك وقدرتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني