الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة الطلاق في الواتساب مع الشك في نية الطلاق

السؤال

أنا فلسطيني متزوج منذ سنتين، وعندي طفلة، وهي حاليًّا عند أهلها منذ أكثر من 10 شهور، وزوجتي عائشة الآن في المغرب، وأنا مقيم بالسعودية، وقد طلقت زوجتي قبل عام بسبب غضب شديد؛ لأنها كثيًرا ما تقول: إن أمّك ما ربّتكم جيدًا، أنتم بقر، وربّتكم مثل البقر.
وفي يوم الطلاق كانت في المطبخ، وقلت: إيش كنت تعملين كل هذا الوقت؟ فقالت: ليس شغلك، فقلت لها: كنت ماسكة التلفون، فصرخت عليّ، وقالت: أنت مريض، لا تظلّ تراقبني، وليس شغلك أني أمسك التلفون، أو لا أمسك، فقلت لها: لم تصرخين؟ فقالت: إن أمّك ما ربّتك جيدًا؛ لأنكم بقر، وربّتكم مثل البقر، فصرت أصرخ، وطلّقتها: أنت طالق، فقالت: أحسن، ومن القهر ضربتها، وأرجعتها في نفس الوقت، والطلاق الثاني طلقتها بعدما عيّرتني، وأنها كثيرة عليّ، وأني ما أستأهلها، فكتبت لها: أنت طالق مرة ثانية بالواتس، ولا أعلم هل كانت نيتي الفراق، أو التأديب؛ لأنها قهرتني، وهي مقرّة بهذا الذي حصل، فهل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الغضب -وإن كان شديدًا- لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يزل العقل، وراجع الفتوى: 337432.

فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك، مدركًا لما تقول، غير مغلوب على عقلك؛ فقد وقع طلاقك الأول.

وإذا كنت لم تتلفظ بالطلقة الثانية، ولكن كتبتها فقط، وعندك شك في نية الطلاق بتلك الكتابة؛ فالراجح عندنا عدم وقوع هذه الطلقة؛ لأنّ الكتابة كناية، يشترط لوقوع الطلاق بها نية إيقاعه، والطلاق لا يقع مع الشك فيه، أو في شرطه، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى. وانظر الفتوى: 315727.

والواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف.

وعلى الزوجة أن تعرف حقّ زوجها عليه، وتطيعه في المعروف، ولا تؤذيه بلسانها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني