الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مطالبة أولاد الأخت المتوفاة بسداد ما استدانته من أمها

السؤال

لي أخت متزوجة، ولديها أولاد، وقد أخذت مبلغا من المال من أمي، وقد وعدت أمي برد ذلك المال، ولكن أختي توفاها الله، وبعدها بشهر قد توفيت أمي. هل لنا الحق كإخوة المتوفاة -أختي- المطالبة بهذا المال من أولادها، على سبيل الميراث؟ أم لا؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت أنّ لأمّكم دينا على أختك المتوفاة، وتركت الأخت ميراثاً؛ فهذا الدين يتعلق بالتركة، ويجب إخراجه منها قبل قسم التركة، ولكم مطالبة أولادها بأداء هذا الدين؛ لتقسموه بينكم على فرائض الله.

أمّا إذا كانت أختك لم تخلف تركة؛ فليس لكم مطالبة أولادها بأداء الدين؛ لأنّ ذلك ليس واجباً عليهم.

قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: وإن ادعى على أبيه دينا، لم تسمع الدعوى حتى يدعي أن أباه مات، وترك في يده مالا؛ لأن الولد لا يلزمه قضاء دين والده ما لم يكن كذلك. انتهى.

وقال ابن تيمية –رحمه الله- في منهاج السنة: فَإِنَّ دَيْنَ الْمَيِّتِ لَا يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ قَضَاؤُهُ، لَكِنْ يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ. انتهى.

وعلى أية حال، فإذا ثبت على أختكم دين لأمكم، ولم يسدده الورثة؛ فينبغي لكم أن تتنازلوا عنه إبراء لذمة أختكم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه. وراجع الفتوى: 4062.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني