الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف المقترض إن علم بحرمة مال المقرض

السؤال

تعثرت في بعض المال ذات مرة فاضطررت لأن ألجأ لإحدى جاراتي لكي تقرضني مبلغا حتى أسد به ديني.. وبعد أن قمت برد الدين سمعت من بعض أهالي المنطقة بأن الجارة غير شريفة، وأنها تسلك طرق الحرام لكي تجني المال.. فما موقفي من المال الذي في ذمتي الآن؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فواجب المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات: 12]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعليه، فلا يجوز أن تسيئي الظن بجارتك تلك لمجرد سماع من بعض أهالي المنطقة، وإذا لم تجدي خبرا قطعيا يثبت صحة ما نسب إليها، فليس لك إلا أن تردي لها المال الذي اقترضته منها. وأما إذا صح الخبر وتحققت أن كسبها كان كله من الحرام، أو أن ما أقرضتك من عين ما اكتسبته من الحرام، فلا يجوز لها حينئذ تملكه، بل يجب عليها أن تخرجه في مصالح المسلمين أو أن ترده إلى أهله إن كانوا معروفين، إن لم تكن أخذته ثمنا للزنا، فلا ترده لهم، بل تصرفه في مصالح المسلمين، وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 3519. وموقفك أنت مما اقترضته منها -إن تأكدت من أنه وصل إليها بوجه محرم- هو أن ترديه إلى أصحابه إن كانوا معروفين ولم يدفعوه ثمنا للزنا، فإن لم يكونوا معروفين أو دفعوه ثمنا للزنا، فإن عليها أن تصرفه في المصالح العامة للمسلمين، إلا إذا كنت تخشين منها الضرر إذا لم تردي إليها ما اقترضته منها، فلا حرج عليك حينئذ إذا رددتيه لها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني