الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة تحريك اللسان بالأذكار

السؤال

الخطأ عند قراءة الأذكار.
هل يشترط فقط حركة اللسان والشفتين في قراءة الأذكار، في حال كان هناك خطأ في النطق في بعض الحروف؟
وهل تعتبر القراءة صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن قراءة الأذكار عموما لا بد فيها من تحريك اللسان, وأن يُسمع الشخص نفسه بها, وقال بعض أهل العلم: يكفي تحريك اللسان فقط, ومنهم من فرق بين الذكر الواجب في الصلاة, وبين الذكر المستحب.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يعتد بشيء مما رتب الشارع الأجر على الإتيان به من الأذكار الواجبة أو المستحبة في الصلاة وغيرها حتى يتلفظ به الذاكر ويسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، وذلك؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة بأن من قال كذا كان له من الأجر كذا، لا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول، وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان. ولا يحصل ذلك عند الجمهور بمجرد تحريك اللسان بغير صوت أصلا، بل لا بد من صوت، وأقله أن يسمع نفسه.
وفي الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني، وتحركت شفتاه.

وقال الشوكاني: لم يرد ما يدل على اشتراط أن يسمع نفسه، بل يصدق عليه أنه قول بمجرد التلفظ، وهو تحريك اللسان وإن لم يسمع نفسه. اهـ.
وفي الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يحرك لسانه بالذكر، والواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة. ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب. ويستحب ذلك في الذكر المستحب. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع. اهـ.

وعليه؛ فإن من يخطئ في بعض الأحرف لعجز مثلا, إذا أراد قراءة الأذكار، فعليه أن يقرأها بحركة اللسان والشفتين مع إسماع نفسه (عند الجمهور) إن قدر على ذلك مثل غيره, فإن عجز فعليه أن يأتي بما يستطيع, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق؛ لأن القراءة تتضمن نطقا، وتحريك اللسان. فسقط ما عجز عنه، ووجب ما قدر عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم . رواه البخاري ومسلم. اهـ.

وللمزيد عن أحوال الذكر، راجعي الفتوى: 28251.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني