الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم إخبار الفقير بمصدر المال المتصدق به عليه

السؤال

كيف يمكنني التخلص من مال الفائدة البنكية؟ هل أحرقها؟ أم أرميها في البحر؟ أم أعطيها لمحتاج؟ وإن أعطيتها له هل أخبره بمصدرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن الفوائد الربوية مال حرام يجب التخلص منه في أوجه الخير، كالتصدق بها على الفقراء والمساكين أو إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، هذا وإن أعطيت لفقير أو مسكين فلا يلزم إخباره بأنها أموال ربوية. وأما إتلاف هذه الأموال حرقاً أو رمياً في البحر، فلا يصلح لأنه إتلاف لمال ينتفع به، وكذلك لا يصلح ترك هذه الفوائد عند البنوك الربوية، بل تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين كما سبق، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25803، 20580، 3098. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني