الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تولي والد الأم عقد النكاح إذا رفض الأب بسبب صغر سن الفتاة

السؤال

أنا شاب عمري 27 عامًا، أقيم في دولة أوربية، وأرغب في الزواج من فتاة عمرها 17 عامًا، فذهبت إلى أبيها لطلب يدها منه، ولكنه رفض ذلك، وقال: إنها صغيرة، وغير قادرة على تحمل مسؤولية الزواج، علمًا أنها تعيش مع والدتها، وليست معه، بعد أن انفصلا منذ أكثر من عامين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أب بالاسم فقط، فهو لا يهتمّ بابنته، ولا يسأل عنها.
وأمّها موافقة، والجد -والد الأم- موافق، فقد قال لي: إنه من سيتولى أمر عقد قِران حفيدته، في حال رفض الأب لسبب غير شرعي، وقد تم الرفض من غير أسباب شرعية، علمًا أنه يعلم أنني وابنته على علاقة حب (عذرية)، إذا صح التعبير، ولا نتعدى الحدود، ونخاف الله في أنفسنا، ورغم ذلك لا يريد الموافقة على عقد القِران فقط من دون زواج، حيث أعلمته أني لا أنوي الزواج منها إلا بعد إتمامها ال 18 عامًا؛ مراعاة للقانون في هذه الدولة، فهو يمنع زواج القاصرات (تحت ال 18).
سؤالي: خوفًا من الوقوع في الحرام بلمسة يد، أو ما شابه من كلام الحب والغزل، أود عقد قِراني عليها سرًّا لسببين: الأول: لتجنب حصول مشكلة وعرقلة من قبل أبيها. والثاني: والدتي معارضة لموضوع كتب الكتاب من غير علم أبيها؛ درءًا للمخاطر والمشاكل التي يمكن أن تنجم عن ذلك، فهل يجوز لي عقد قِراني سرًّا عن طريق الجد -أبي الأم-؟ علمًا أنه من تولى تربيتها وليس أبوها، وهل يجوز لي إعادة عقد القِران شكليًّا بعد إتمام الفتاة ال 18 على أعين الناس، وأمام والدتي؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد رغب الشرع المتحابين في النكاح، ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

وولي هذه الفتاة أبوها، فهو الأولى بتزويجها.

وكونه لم يتول تربيتها، لا يسقط ولايته عليها.

فلا يجوز لك عقد النكاح بغير إذنه؛ فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، فإن نكحتها بغير إذن وليها، كان النكاح باطلًا.

وجدّها -أبو الأم- ليس من الأولياء، فأولياء المرأة في النكاح هم أقرباؤها من جهة أبيها، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وانظر الفتوى: 22277، والفتوى: 255427.

فالذي ننصحك به هو محاولة إقناع وليها بعقد النكاح، فابنته قد بلغت مبلغ النساء، واستعن بالله عز وجل، والتضرع، والدعاء، وتوسط له بمن ترجو أن يستجيب قوله.

ولا بأس بتأخير الدخول حتى تبلغ سن الثامنة عشرة؛ مراعاة لقانون ذلك البلد.

فإن اقتنع أبوها؛ فالحمد لله، وإلا فابحث عن غيرها؛ لتعفّ نفسك، فقد يبدلك الله من هي خير منها.

ولمعرفة حكم الحب في الإسلام، نرجو مراجعة الفتوى: 4220، والفتوى: 5707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني