الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعبر النية في اليمين إذا كان اللفظ يحتملها

السؤال

قمت بالحلف أنّ شخصـا ما لن يقوم باستخدام هاتفي لليلة فقط. ولكن عند الحلف قلت: والله لن تستعمله لا الليلة، ولا الغد، والشهر القادم، ولا السنة القادمة. وكنتُ في حالة غضب، ولكنّ نيتي كانت تخص الليلة فقط، ولكن مؤخرًا أصبحتُ أشكك في نيتي أثناء قولي الحلف، والذي هو أمر صعب جدّا أن أحققه حتى السنة المقبلة، كما جاء في لفظ الحلف.
إذًا ما هو حكم هذه اليمين؟ وهل تجب الكفارة؟ وإذا نعم، ما هي الكفارة في هذه الحالة؟ وهل يجوز تأخيرها؟
وجزاكم الله كلّ خيـرٍ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنية يرجع إليها في اليمين إذا كان يحتملها اللفظ، ولفظك المذكور لا يحتمل أن تكوني نويت به الليلة فقط؛ لأن اسم الليلة لا يصدق على الغد، والشهر القادم، والسنة القادمة.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَمِنْ شَرْطِ انْصِرَافِ اللَّفْظِ إلَى مَا نَوَاهُ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ) لَفْظُهُ (مِثْلَ أَنْ يَحْلِفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا يَعْنِي بِهِ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا لَمْ تَنْصَرِفْ الْيَمِينُ إلَى الْمَنْوِيِّ) لِأَنَّهَا نِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا يَحْتَمِلُهَا لَفْظُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى ذَلِكَ بِغَيْرِ يَمِينٍ. انتهى

وإذا علمت هذا، فإن الكفارة تلزمك إذا مس هذا الشخص الجوال في أثناء المدة المحلوف عليها، وهذه الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونصف من الطعام عند الحنابلة، وعند الشافعية والمالكية يكفي مد من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن هذه الخصال الثلاث، فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة.

وهل تجب الكفارة على الفور أو التراخي؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر المطلق، وذهب الشافعية إلى أن كفارة اليمين تجب على التراخي. انتهى.

والاحتياط المبادرة بإخراجها خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني