الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد النكاح عن طريق الهاتف

السؤال

تزوجت فتاة كتابية -مع العلم أننا نعمل في الخارج- بعد القبول والإيجاب، وبعد موافقة وليّها، وبعلمه، وتم إشهاد شاهدين مسلمين، ولكن عبر الهاتف في مكالمة جمعت الزوج، والزوجة، والشاهدين، وتم إعطاؤها مهرها على شكل هدية قيمة، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يكفي مجرد علم الولي وموافقته على النكاح، بل لا بدّ من حضوره، أو حضور وكيل عنه في مجلس العقد.

وكذا الحال بالنسبة للشهود، يشترط حضورهم مجلسَ العقد، وسماعهم الإيجاب والقبول، كما بينا بالفتوى: 131956.

فإن لم يكن الولي، أو وكيله حاضرًا في مجلس العقد، أو لم يحضر الشهود النكاح، فهذا يعني أن هذا النكاح قد اختلت فيه بعض شروط الصحة، فلا يكون نكاحًا صحيحًا.

هذا بالإضافة إلى أن عقد النكاح من خلال وسائل الاتصال الحديثة، لا يجوز، كما بيناه في الفتوى: 96558، وقد ضمناها قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص.

فإذا أردتما استمرار الزوجية، فيجب تجديد العقد مستوفيًا شروط الصحة، وهي مبينة في الفتوى: 1766.

ويجوز للولي أن يوكّل غيره عبر الهاتف، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي من الشروط، وراجع الفتوى 326239.

وننبه إلى أن الأفضل للمسلم نكاح امرأة مسلمة صالحة، وانظر الفتوى: 124180، والفتوى: 5315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني