الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هروب الفتاة وزواجها دون إذن أخيها العاضل لها والمتحرش بها

السؤال

بنت لها أخوان، وأمّ، والوالد متوفى، وتعيش مع أحد أخويها، والأخ الثاني موجود، لكنه مهتم بامرأته وأولاده، والمصيبة أن الأخ الذي يعيش مع البنت والأم يرفض أي عريس؛ لأنه يحب أخته حبًّا محرمًا، ويتحرش بها، وكانت تظن أنه يتصرف معها على أنها أخته وبنته، ولكنه يخاصمها كلما جاءها عريس، ويقول لها: أنتِ لي أنا، ولن يأخذك أحد مني، وكشف عن نفسه، والبنت قالت له: اتقِ الله، أنا أختك ومحرمة عليك، وهي تريد أن تتزوج بشاب حسن الأخلاق والتربية، والأخ المسؤول عنها يمنع أي أحد من الاقتراب منها، حتى أخوها المتزوج الثاني، ويعتبر الأخ المسؤول عنها هو الوليّ عليها، ولكنه لا يريدها أن تتزوج، ويريد أن تكون بجانبه، ينظر إليها، ويتحرش بها، فلو هربت وتزوجت من الشاب الذي تريده، فهل يكون الزواج باطلًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن صح ما ذكر من تحرش أخيها بها، ومنعه إياها عن الزواج لهذا الشذوذ الذي يسلكه في تعامله معها، ففي هذا مخالفة للشرع، وسفه في العقل، وانتكاس للفطرة، فيجب نصحه، وتذكيره بالله، وتخويفه من أليم عقابه، إن استمر على هذا الحال، فإن تاب واهتدى، فالحمد لله، وإلا فليهدد برفع أمره للجهات المسؤولة؛ لتردعه عن سوء فعله، وحماية أخته من شره وفساده.

ويجب عليها أن تعامله معاملة الأجنبي، فلا تمكنه من الخلوة بها، ولا يجوز لها أن تكشف شيئًا من زينتها أمامه.

وأما أمر هروبها، فإن تعين سبيلًا لخلاصها من شرّ أخيها عنها، أو وصولها إلى حقّها في الزواج، فلا حرج فيه، ويزوّجها أخوها الآخر، وليس لها أن تتزوج بغير إذن وليها؛ فالولي شرط لصحة الزواج، على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء.

فإن تزوجت بغير إذن وليها، كان الزواج باطلًا، كما هو مبين في الفتوى: 1766.

فإن امتنع وليها عن تزويجها، فلترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما أوضحنا في الفتوى: 7759، والفتوى: 29716.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني