الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللعب بلعبة فيها بيع وشراء للخمور وأثر ذلك على الصيام

السؤال

ألعب لعبة على الكمبيوتر، أستطيع فيها شراء بار، وبيع الخمر، فهل هذا الشيء حرام؟ وهل يبطل الصيام في شهر رمضان المبارك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم اللعب بالألعاب المشتملة على محاكاة المحرم -كشرب الخمر، أو بيعها-، كما سبق في الفتويين: 331480، 333151.

والصيام ينقص ثوابه باللعب المحرم، ولكنه لا يبطل، جاء في كشاف القناع: (ويجب اجتناب كذب، وغيبة، ونميمة، وشتم) أي: سب (وفحش) قال ابن الأثير: هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي (ونحوه كل وقت) لعموم الأدلة، ووجوب اجتناب ذلك (في رمضان ومكان فاضل آكد) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه البخاري. ومعناه: الزجر والتحذير؛ ولأن الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين، وكذا السيئات.

(قال) الإمام (أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري) أي: يجادل (ويصون صومه، ولا يغتب أحدًا، ولا يعمل عملًا يجرح به صومه) وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا، ولا نغتاب أحدا (فيجب كف لسانه عما يحرم) كالكذب، والغيبة، ونحوهما، (ويسن) كفّه (عما يكره) قلت: وعن المباح أيضًا؛ لحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، (ولا يفطر بغيبة، ونحوها)، قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر، ما كان لنا صوم. وذكره الموفق إجماعًا. وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا يفطر بغيبة، ونميمة، ونحوهما. قال في الفروع: فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. وقال أنس: "إذا اغتاب الصائم، أفطر". وعن إبراهيم قال: "كانوا يقولون: الكذب يفطر الصائم". وعن الأوزاعي من شاتم، فسد صومه؛ لظاهر النهي، وذكر بعض أصحابنا رواية: يفطر بسماع الغيبة. وقال المجد: النهي عنه ليسلم من نقص الأجر. قال في الفروع: ومراده: أنه قد يكثر، فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة، ونحوها، ومراده ما سبق، وإلا فضعيف .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني