الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من الفوائد الربوية بدفعها للأم

السؤال

كان عندي حساب في الفرع الإسلامي من بنك مصر، وعلمت أنه لا يجوز، وأنه ربا مثل البنوك العادية، فأخذت المال، وأريد أن أعلم هل يجوز أن أعطي أمّي مال الفوائد للتخلص منها؟ وهي من تصرف على البيت، وتعمل -والحمد لله-، وأحيانًا تقع في ضائقة مالية، وأشعر أنها أولى الناس بهذا المال، ولكني أعيش معها، فهل بذلك أكون مستفيدة من المال، فلا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبخصوص التعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي راجعي الفتويين: 61307، 125658.

وإن كان لديك فوائد ربوية، فلا يجوز لك أن تعطيها لأمّك؛ لأنّها إذا كانت محتاجة للمال، وكنت موسرة؛ فنفقتها واجبة عليك بالمعروف، فإذا دفعت إليها تلك الفوائد؛ فقد انتفعت بها فيما يلزمك، فكأنّك أخذتِها لنفسك، وهذا لا يجوز.

لكن إذا كانت أمّك محتاجة للمال لحاجاتها الأصلية، وكنت لا تقدرين على الإنفاق عليها؛ ففي هذه الحال يجوز لك إن تعطيها من تلك الفوائد، وراجعي الفتوى: 350323، والفتوى: 382891.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني