الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العملات الرائجة متساوية القيمة

السؤال

أنا طالب جامعي، وعندي مكافأة شهرية، وفي مرة سحبت من الصرافة 200 ريال، وأعطيتها والدتي لتجمعها لي يعني لتحفظها عندها، وقالت لي أنا سآخذ ال200 ريال، وأقضي بها دين ولدي في الصرافة 200 ريال. خذها أنت لأنها لا تريد أن تصرف مبلغا آخر. فقالت إذًا أنا سآخذ هذا المبلغ، وال200 التي هي ملكك ستبقى في حسابي في البنك. فهل هذا ربا؟ وهل هذا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أذنت لأمك في التصرف في ذلك المبلغ، فلا حرج عليها فيه، ولا محذور في ذلك، والمعاملة معاملة قرض.

جاء في كشاف القناع: فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق .. فقرض. اهـ

بل قال بعض العلماء إن الوديعة إذا كانت نقودا، وكان للمودع مال ووفاء، ففي رواية عن مالك في المدونة أنه لا بأس أن يتصرف في الوديعة بدون إذن، ووجه هذه الرواية كما يقول الباجي في المنتقى شرح الموطأ: أن الدنانير والدراهم لا تتعين، فإنه لا مضرة في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها، وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء أعيانها. اهـ.

ثم إن هذه الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم لا تُراد عادة لذاتها، فهي متساوية القيمة، ولا تختلف إلا في التسلسل الرقمي؛ وبالتالي فلا فرق بين ذواتها. وقد قال الشيخ علي السالوس في كتابه: النقود، واستبدال العملات دراسة، وحوار: من المعلوم في عصرنا أن النقود لا تتعين بالتعيين، فمثلا من أخذ ألف ريال من أحد لإعطائها غيره، فلا يشترط إعطاء الأول الأوراق ذاتها التي تسلمها، وهي التي تحمل أرقام كذا، هو إنما تبرأ ذمته بإعطاء ألف ريال، تحمل أي أرقام..... وهذا الذي نراه واضحا في عصر النقود الورقية، وهو ما أشار إليه الحنفية في عصر النقود السلعية، فالدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين، ومثلها الفلوس الرائجة، حيث قالوا: إنها أمثال متساوية، فلا تتعين بالتعيين، فأي فلس يقوم مقام غيره. انتهى .

وللفائدة انظر الفتوى: 42973.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني