الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال

السؤال

وجب عليّ هذا العام دفع زكاة مال من المدّخر من الراتب، ولم أكن أزكي سابقًا بسبب الدراسة والظروف، وأريد أن أزكي عن الماضي، وقدرت ذلك تقديريًّا؛ لصعوبة الدقة في حساب زكاة سنتين ماضيتين، وجمعت ذلك، فهل يجوز ذلك؟
والسؤال الثاني: هل يجوز إعطاء هذا المال لأختي المقتدرة، التي تريد شراء سيارة، وينقصها مبلغ، وتريد أخذه مني بالدَّين، فهل يجوز إعطاؤها هذا المبلغ بدل الدَّين؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزكاة واجبة عليك فيما مضى, وأخّرتها من غير عذر، فتب إلى الله تعالى توبة صادقة، وأدِّ زكاة مالك، وراجع الفتوى: 409123.

وإذا لم تستطع معرفة مقدار مالك المدّخر على وجه الدقة، فإنك تجتهد وتعمل بغالب ظنك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة، ولم يخرجها في وقتها المحدد، وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزكَّ لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى.

ولمزيد الفائدة حول كيفية إخراج الزكاة للسنين الماضية، انظر الفتوى: 121528.

وإذا كانت أختك مقتدرة، بمعنى أنها ليست فقيرة, فليست من مصارف الزكاة, ولا يجوز أن تعطى منها. وحد الفقير الذي يعطى من الزكاة مبين في الفتوى: 128146، فانظرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني