الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتداء بمن يخطئ في القراءة

السؤال

ما حكم الخطأ في تلاوة القرآن - في ضبط كلمات، أو النسيان، أو تبديل بعض الحروف- في الصلاة؟ فوالدي يصلي بنا، ولكنه يخطئ دائمًا فيما يحفظ من آيات، فهل من حلّ لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك يخطئ في قراءته من غير قصد, فإنه لا إثم عليه, ومن استطاع تصحيح خطئه, فليفعل, وراجعي في ذلك الفتوى: 4865.

وعليك نصح أبيك بأن يصحح ما يريد أن يقرأه: بمراجعته من المصحف مثلًا, أو بالقراءة على من يتقن التلاوة، بحيث يعينه على تجنب الأخطاء.

لكن بالنسبة لسورة الفاتحة, فلا بدّ من إتقانها.

وعن حكم الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة لحنًا جليًّا، انظري الفتوى: 200755.

وقد ذكرنا ضابط اللحن الجلي في الفتوى: 186469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني