الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحمل المؤسسة للأرباح عن أصحاب المشاريع بسبب القروض

السؤال

لدينا مشروع ندرسه، ونريد استشارة شرعية.
نريد أن ننشئ موقعا على الإنترنت من أجل جمع التبرعات، بهدف تمويل أصحاب المشاريع متناهية الصغر في الدول الفقيرة العربية أو الإسلامية.
سوف نقوم بالتواصل مع بعض المؤسسات المالية في تلك الدول، من أجل البحث عن أصحاب المشاريع الذين يحتاجون للدعم المادي.
الفكرة هي أن أموال المتبرعين سوف تستعمل من أجل أن تكون مؤسستنا ضامنة لأصحاب المشاريع.
المؤسسات المالية تقوم بتمويل أصحاب المشاريع، ونحن نضمن أصحاب المشاريع، بحيث لو لم يستطع صاحب المشروع تسديد إحدى الدفعات، تقوم مؤسستنا بالدفع.
وليس هذا فقط، بل تقوم مؤسستنا بدفع الأرباح بدلا من أصحاب المشاريع، وبذلك يكون القرض الذي أخذه صاحب المشروع قرضا حسنا. السؤال هو: أموال المتبرعين استعملت فقط لتسديد الأرباح، وتسديد المبالغ المتعثرة. فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز ذلك لو كان البنك ربويا أيضا؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر لا يكفي لتصور عمل المؤسسة ونشاطها، والحكم عليه حكما جازما، لكنك ذكرت نقاطا سنقف معها من حيث الإجمال من خلال ما يلي:

أولا: أن أموال المتبرعين يلزم مراعاة شروطهم، وما حددوه في أوجه صرفها.

ثانيا: المؤسسة تعتبر وكيلا عن المتبرعين في الصرف، وليس للوكيل إلا ما أذن له فيه نصا أو عرفا.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ

ثالثا: مسألة تحمل المؤسسة للأرباح عن أصحاب المشاريع بسبب القروض التي يقترضونها، فيه تفصيل: فما كان منها قروضا ربوية، فلا تجوز الإعانة عليه بتحمل الفائدة أو غيرها، ولا يجوز صرف أموال المتبرعين في ذلك. وتحمل الفائدة عن المقترض لا يجعل القرض حسنا، بل هو قرض ربوي محرم، سواء تحمل المقترض الفوائد أو تحملها غيره عنه.

وأما لو كانت المعاملة معاملة تمويلية مشروعة، فلا بأس بتحمل أرباحها عن صاحب المشروع، إن أذن المتبرعون في ذلك.

رابعا: السعي في فعل الخير ومساعدة المحتاجين، مقصد حسن، وقد فصلنا القول في ذلك، وبينا الفرق بين السؤال المحمود والمذموم، في الفتاوى: 346384/ 341965/ 409396

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني