الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي التصدق للتوبة من السرقة؟

السؤال

سرق صديقي مبلغًا من المال، ويريد إرجاعه لأصحابه، وخائف من المشاكل والفضيحة، ويريد أن يتصدق بالمبلغ بنية صاحبه، فهل يجوز ذلك، ويغفر له الله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى من السرقة، وأن يرد المال المسروق إلى أصحابه، أو يستحلّهم منه.

ولا ينفعه أن يتصدق به عنهم.

ولا يلزمه أن يخبر أصحاب المال بالسرقة، ولكن يكفي أن يرده إليهم بوسيلة لا يترتب عليها ضرر، ولا توقعه في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني